6 . استحباب زيارة القبور ، والدعاء عندها قائماً ، كما كان فعله صلى الله عليه وآله في الخروج إلى البقيع « 1 » .
7 . حكم حرث البقيع ، وأخذ ترابه للبناء .
جاء في مواهب الجليل : ولابن عات : سأل بعضهم : أيجوز حرث البقيع بعد أربعين سنة دون دفن فيه ، وأخذ ترابه للبناء ؟ قال : الحبس لا يجوز أن يتملك « 2 » .
8 . النهي عن بيع شجر البقيع « 3 » .
9 . استحباب رشّ الماء على القبر .
جاء في الخبر أنّ الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أمر أن يرش قبر يونس بن يعقوب المؤمنين أربعين شهراً أو يوماً « 4 » . والترديد من الراوي « 5 » .
قال المجلسي : ما تضمنه من استمرار الرش على إحدى المدتين خلاف المشهور ، ولم أر قائلًا به ، ولا بأس بالعمل به في أقل المدتين « 6 » .
10 . صلاة الغائب ، أو الصلاة على الميت من بُعد « 7 » ، في قضية الصلاة على النجاشي بالبقيع .
أقول : الظاهر أن ما روي من صلاة النبي صلى الله عليه وآله على النجاشي كان بمعنى الدعاء له ، لا الصلاة المعهودة التي تقام على الميت ، وهناك احتمالات أخرى نذكرها في فصل « النبي صلى الله عليه وآله والبقيع » ، مبحث : « الصلاة على النجاشي » ، فراجع .
هامش
( 1 ) انظر : حاشية رد المحتار ، ابن عابدين 2 / 263 ؛ البحر الرائق ، ابن نجيم 2 / 343 .
( 2 ) مواهب الجليل 7 / 628 .
( 3 ) الحواشي على تحفة المحتاج 4 / 242 .
( 4 ) بحار الأنوار 79 / 26 .
( 5 ) مستدرك سفينة البحار ، النمازي 8 / 368 .
( 6 ) بحار الأنوار 79 / 27 .
( 7 ) انظر : احكام الجنائز وبدعها ، الألباني / 89 .