قال الشوكاني : قوله : بالبقيع ، قال الحافظ : بالباء الموحدة ، كما وقعت عند البيهقي في بقيع الغرقد ، قال النووي : ولم يكن إذ ذاك قد كثرت فيه القبور « 1 » .
وعن ابن عمر أيضاً : كنا نبيع الأبعرة بالبقيع بالدنانير ، ونأخذ عوضها الدراهم ، وبالدراهم ، ونأخذ عوضها الدنانير ، فسألنا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، فقال : « لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء » « 2 » .
وفي مسند أحمد : أنّ امرأة قالت : يا رسول اللَّه ، ان كان في نفسي ان اجمعك ومن معك على طعام ، فأرسلت إلى البقيع فلم أجد شاة تباع ، وكان عامر بن أبي وقاص ابتاع شاة أمس من البقيع ، فأرسلت إليه ان ابتغي لي شاة في البقيع فلم توجد . . « 3 » .
وروى الدارقطني عن رجل من الأنصار قال : خرجت مع أبي وأنا غلام مع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، . . قالت : فبعثت إلى أخي عامر بن أبي وقاص وقد اشترى شاة من البقيع . . « 4 » .
وروى الحاكم النيسابوري عن عمر بن سعيد عن عمر قال : خرج
هامش
( 1 ) نيل الأوطار 5 / 254 .
( 2 ) الشرح الكبير 4 / 342 .
( 3 ) مسند أحمد 5 / 294 ؛ الإصابة 3 / 485 ؛ انظر : سنن أبي داود 2 / 109 ؛ سنن الدارقطني 4 / 190 ؛ شرح معاني الآثار 4 / 208 ؛ البداية والنهاية 6 / 211 ؛ نصب الراية 5 / 404 ؛ نيل الأوطار 6 / 69 .
( 4 ) سنن الدارقطني 4 / 190 .