الحمد للّه ، وهو المستعان ، وبعد :
فقد رفع الحكم الصادر من السّيّد علويّ بن عبد اللّه السّقّاف قاضي سيئون إلينا ، المؤرّخ في ( 27 ) جمادى الآخرة سنة ( 1364 ه ) في قضيّة الشّريفة رقيّة بنت محمّد بن أبي بكر العيدروس مع أولاد السّيّد علويّ بن عيدروس ، مع الملاحظات الّتي قدّمت عليه ، فتأمّلنا ذلك .
وحيث إنّ الملاحظات بمناقضة الدّعوى الّتي بني الحكم عليها لما تقدّم من إقرارها عند القاضي محمّد بن حسين الجفريّ ، بأنّ المال معهّد ، وأنّها تطالب بالفكاك . .
ظاهر في القدح .
وحيث إنّ كتابة القاضي السّابق محمّد الجفريّ المذكور يصرّح باعترافها بأنّ المال معهّد عند أولاد السّيّد علويّ العيدروس المذكور ، ومطالبتها بفكاك العهدة .
ولو فرض أنّ الإقرار لم يصدر إلّا من وكيلها . . فهذا أيضا مثبت لمناقضة الدّعوى الأولى للدّعوى الثّانية الّتي في الحكم بالنّسبة للوكيل .
فبناء على ما ذكر . . اتّضح لنا أنّ الدّعوى الثّانية غير صحيحة ، وأنّ الحكم المترتّب عليها غير صحيح . واللّه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ، وحرّر في ( 24 ) صفر سنة ( 1365 ه ) ، وفي « مجموع الحبيب طه » ما يصرّح بما تقدّم واللّه رقيب .
عيدروس بن سالم السّوم * صالح بن عليّ الحامد
مصطفى بن سالم السّقّاف * محمّد بن شيخ المساوى
فكتبت عليها غيرة على العلم لا مساعدة للحاكم ؛ فلم أكن بالرّاضي عن أحكامه الّتي بدأها بحكم لعمر بن كرامة الزّوع على زوجته خديجة بنت أحمد بن سالم باقطيّان وعرضه عليّ ، ومن شهوده : السّيّد عبد القادر بن أحمد بن عبد الرّحمن بن عليّ . .
فلم تلبث أن أرضته المرأة فقضي لها ، ودفن الحكم الأوّل .
ومع هذا فقد كتبت على كلمة الاستئناف ما يلي :