الفصل الثالث في القوّة التشريعية
هذه القوّة هي من حقوق الملك والمجلس الأعلى ومجلس وكلاء العامّة والإمضاء عليها من حقوق الملك بمعنى أن عرض القوانين الجديدة على المجلسين إمّا أن يكون من الدولة أو من الأعضاء ولا تصير قانونا إلّا بعد المفاوضة فيها بالمجلسين علنا واتّفاق الغالب وإمضاء الملك عليها .
ومن حقوق الملك عمل الحرب والصلح وشروط المعاهدة والتجارة على شرط أن لا يكون في ذلك نقص أو زيادة في حدود المملكة لأنّ ذلك [ 403 ] لا يكون إلّا بقانون يصدر من المجلسين .
ومن حقوقه نصب الوزراء وغيرهم من المتوظّفين وتأخير من لم تكن وظيفته عمرية منهم وإدارة المملكة في الأمور الداخلية والخارجية بمقتضى القوانين .
وهذه الأمور وإن كانت كلّها من حقوق الملك لكنّها متوقّفة على موافقة الوزراء عليها من حيث أنهم مسؤولون « 6 » عن تصرّفات الدولة لدى المجالس السياسية فلذلك لا يبدي الملك أمرا حتّى يستشير وزراءه الذين لا يمكن بقاؤهم في الخطّة إذا لم يكن غالب أعضاء المجلسين موافقا لسياستهم مثلما تقدّم تقريره في الدول السّالفة .
هامش
( 6 ) مسؤولون : كذا في النصّ : مسؤولون .