النساء عامة بأهداب الدين والفضيلة في الأزياء والمظاهر والاجتماعات النسائية وغير ذلك مما هو كمال وجمال للمرأة المهذبة الفاضلة .
وأصدرت لجنة الفتوى في الأزهر حول هذا الموضوع هذه الفتوى :
إن لجنة الفتوى تتوخى جهدها هذه الأصول والمبادئ - في بحث ما يعرض لها من المسائل - وتسير على هذا النهج في بحث المسألة الحاضرة :
مسألة حق المرأة في الانتخاب . وهي تقرر أن هذه المسألة ذات شقين :
الأول : أن تكون المرأة عضوا في البرلمان .
الثاني : أن تشترك في انتخاب من يكون عضولا فيه .
ولمعرفة الحكم في هذين الأمرين اللذين يتضمن أولهما نوعا من ولاية التصرف في شؤون عامة ، يلزم بيان أن الولاية نوعان . ولاية عامة وولاية خاصة .
فالولاية العامة : هي السلطة الملزمة في شأن من شؤون الجماعة ، كولاية من القوانين والفصل في الخصومات ، وتنفيذ الأحكام ، والهيمنة على القائمين بذلك .
والولاية الخاصة ، هي السلطة التي يملك بها صاحبها التصرف في شأن من الشؤون الخاصة بغيره كالوصاية على الصغار ، والولاية على المال ، والنظارة على الأوقاف . وقد فسحت الشريعة للمرأة في هذا النوع الثاني من الولاية فهي تملك منها ما يملكه الرجل كما تملك التصرف في شؤون نفسها الخاصة بها . فلها حق التصرف في أموالها بالبيع والهبة والرهن والإجارة وغيرها من التصرفات وليس لزوجها ولا لأحد من أهلها حق معها في ذلك .
ملكتها الشريعة ذلك كله مع إرشادها إلى ما يحفظ كرامتها وحياطتها بما فيه ضمان شرفها ومكانتها .
أما الولاية العامة - ومن أهمها مهمة عضو البرلمان وهي ولاية سن
الأزهر في ألف عام — صفحة 93
مساهمون: محمد عبد المنعم خفاجي
ص٩٣