عليه أهل مكة ، فقالوا : إنما هو طلاق ، فاعتذر إليهم ، وقال : لم أقل هذا ، إنما قاله ابن عباس - رضي اللّه عنهما - .
« 1847 » - حدّثنا عبد الجبار بن العلاء ، ومحمد بن أبي عمر - يزيد أحدهما على صاحبه في اللفظ - قالا : ثنا سفيان ، قال : ثنا ابن أبي نجيح ، قال :
صلى بنا عبد اللّه بن إبراهيم السهمي الجمعة في ظلّ الكعبة ، فذكرت ذلك لمجاهد ، فقال : وهل رأيت عيدا قط إلا في صدر النهار .
« 1848 » - / حدّثنا محمد بن يحيى ، قال : ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم قالوا : من فاتته الخطبة يوم الجمعة فليصلّ أربعا ، إنما قصرت الصلاة من أجل الخطبة .
وبعض فقهاء أهل مكة كان يقول بهذا وهو عليه إلى اليوم .
« 1849 » - حدّثني جنيد أبو بكر ، قال : ثنا إبراهيم بن سعيد ، قال : ثنا عبد الرحمن بن يونس المستملي ، قال : ثنا سفيان بن عيينة ، عن أيوب ،
هامش
( 1847 ) - إسناده صحيح .
وعبد اللّه بن إبراهيم السهمي لم أقف على ترجمته .
( 1848 ) - إسناده صحيح .
محمد بن يحيى ، هو : الزمّاني .
رواه ابن أبي شيبة ، عن سفيان ، به . وعبد الرزاق 3 / 238 ، من طريق : معمر ، عن ابن أبي نجيح ، به .
( 1849 ) - إسناده لا بأس به .
شيخ المصنّف ، هو : جنيد بن حكيم بن جنيد الأزدي الدقاق . قال الدارقطني : ليس بالقوي . تاريخ بغداد 7 / 241 .
وعبد الرحمن بن يونس المستملي البغدادي ، كان مستملي ابن عيينة ، وكان صدوقا .
التقريب 1 / 503 وتلميذه ، إبراهيم بن سعيد ، هو : الجوهري .