طلحة بن عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس - رضي اللّه عنهما - أنه قال :
لا يدخل مكة إنسان إلا الحمّالين أو الحطّابين ، وأصحاب منافعنا ، إلا وهو محرم .
« 1826 » - حدّثنا سلمة بن شبيب ، قال : ثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، قال : لا يحل لأ [ حد ] « 1 » من خلق اللّه - تعالى - أن يدخل مكة لحاجة ولا لغيرها إلا حراما ، لأن النبي صلّى اللّه عليه وسلم لم يدخلها قطّ إلا حراما إلا عام الفتح ، من أجل القتال .
ذكر حد البطحاء والأبطح وموضعهما من مكة
وحدّ البطحاء فيما يقال - واللّه أعلم - : ما بين دار ابن برمك إلى سوق ساعة . فذلك يقال له : البطحاء « 2 » .
هامش
- رواه ابن أبي شيبة 1 / 171 ب من طريق : علي بن هاشم ، ووكيع عن طلحة بن عمرو ، به . وذكره ابن حزم في المحلى 7 / 266 .
( 1826 ) - إسناده صحيح .
رواه ابن أبي شيبة 1 / 171 ب من طريق : طاوس ، بنحوه .
( 1 ) سقطت من الأصل .
( 2 ) تحديد الفاكهي للبطحاء تحديد دقيق ، وهو الخبير ببلده ، العارف بمعالمها . وما علينا إلّا أن نعرف أين تقع سوق ساعة ، وأين موضع دار ابن برمك .
أما دار ابن برمك - فابن برمك هو : جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك البرمكي ، أحد رجال الدولة العباسية في زمن الرشيد - .
وداره هذه حدد الأزرقي موقعها فقال 2 / 243 : هي في الرباع العائدة إلى عدي بن ربيعة بن عبد شمس ، وهي بفوّهة أجياد الكبير . وكانت هذه الدار لأبي العاص بن الربيع - زوج زينب بنت