قال : أنا ابن جريج ، قال : قال عطاء : بلغني ان الصلاة المكتوبة تجزيء من ركعتين على السبع « 1 » .
قال ابن جريج : فأخبرني عمرو بن دينار ، أنّ أبا الشعثاء ، قال :
تجزيء المكتوبة للركعتين على السبع « 2 » .
قال ابن جريج في حديثه : قلت لعطاء : أدع سبعي لا أصلى عليه حتى آتي البيت فاصليها ؟ ثم قال : نعم ان شئت ، قلت له : أرأيت لو قدمت ركعتي السبع قبل أيجزيء ذلك عني من الركعتين بعده ؟ قال : سبحان اللّه ما أدري ما هذا ، قلت : لا حتى أركعها بعده . قال : نعم « 3 » .
قال ابن جريج : وأخبرت أن مسلم بن مرة الجمحي طاف مع ابن عمر - رضي اللّه عنهما - قبل غروب الشمس . قال : فأنجزنا وقد أقيمت الصلاة ، فصلينا المغرب ، ثم قام ولم يصل ، فأنشأ في سبع آخر ، فقلت : لم تصل على سبعك ؟ قال : أو لسنا قد صلينا ؟ ثم قال : تجزىء هذه الصلاة من ركعتي السبع « 4 » .
قال ابن جريج في حديثه هذا : وقال عطاء : تجزيء ركعتي الفجر من ركعتين على سبع « 5 » .
543 - وحدّثني هدبة أبو الفضل ، قال : سمعت سفيان بن سعيد الثوري ، وسأله رجل فقال : يا أبا عبد اللّه أرأيت ركعتي الفجر أماضيتان هما من ركعتي الطواف ؟ قال : نعم .
هامش
( 543 ) - شيخ المصنّف لم نقف على ترجمته .
( 1 ) رواه عبد الرزاق 5 / 57 .
( 2 ) رواه عبد الرزاق 5 / 58 عن ابن جريج بنحوه .
( 3 ) رواه عبد الرزاق 5 / 59 عن ابن جريج .
( 4 ) رواه عبد الرزاق 5 / 58 ، عن ابن جريج .
( 5 ) رواه عبد الرزاق 5 / 59 ، عن ابن جريج .