13 - فإن لم يكن الشاهدان رجلين فرجل وامرأتان .
14 - من الشهداء الذين ترضونهم وتعلمون بعدالتهم .
15 - ( امرأتان بدل رجل واحد ) لأجل أنّ إحداهما إن ضلّت الشهادة بأن نسيتها ذكّرتها الأخرى . ولا يمتنع الشهداء إذا ما دُعوا إلى الشهادة .
16 - ولا تملّوا من كثرة مديناتكم أن تكتبوا الدَّين أو الحقّ والكتاب سواء كان صغيراً .
17 - أم كبيراً .
18 - إذ إنّ ( لكتابة السند وتنظيمه ثلاث فوائد مهمّة : ) أكثر قسطاً عند الله ، وأثبت للشهادة وأعون على إقامتها ، وأقرب في أن لا تشكّوا في جنس الدَّين وقدره وأجله أو الشهود ونحو ذلك ، إلّا أن تتبايعوا يداً بِيَد فلا بأس أن لا تكتبوا .
19 - وأشهدوا إذا تبايعتم .
20 - ولا ينبغي للكاتب .
21 - والشاهد .
22 - أن يضارّا ( بواسطة ترك الإجابة والتحريف والتغيير في الكتابة والشهادة ) ، ( أو النهي عن الضِّرار بهما مثل أن يعجلا عن مهمّ ويكلّفا الخروج عمّا حدّ لهما ) . ومضارّة الكاتب والشاهد خطأ وانحراف .
23 - أنتم تفعلونه . فاتّقوا الله في جميع هذه المسائل وكونوا في كلأه . والله بكلّ شيء عليم .
24 - وإذا كنتم مسافرين ولم تجدوا كاتباً فعليكم رهان .
25 - مقبوضة .
26 - تصل إليكم ! وإذا أمن بعضُ الدائنين بعضَ المديونين ( واستغنى بأمانته عن الارتهان ) فعلى الشخص المديون الأمين الذي تنازل عن الرهان
معرفة الإمام — صفحة 12
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص١٢