وسنذكره بلفظه فيما بعد إن شاء اللّه تعالى : وكذلك إن كنت في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة « 1 » وأنت قاصر أتممت وسلّمت ، وإن كنت في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة وأنت غير قاصر بل متمّ ، وكذلك إن كنت في صلاة المغرب قمت عند بلوغك هذا الحدّ من التشهد . وهذا التشهد سنّة ، وكذلك القعود فيه غير واجب بل سنّة .
[ القيام إلى الركعة الثالثة ]
فإذا انتهضت للقيام ابتدأت بالتكبيرة وأنت قاعد وطوّلتها حتى تنتصب قائما وأتممت التكبيرة وأنت قائم كما تقدم ، فهو من الهيئات ، ثم قلت :
سبحان اللّه ، والحمد لله ، ولا إله إلا اللّه ، واللّه أكبر . تقول ذلك ثلاث مرات .
قد رواه في كتاب الفرائض والسنن محمد بن القاسم بن إبراهيم ( ع ) قال :
وهو قول كثير من علماء آل محمد . وتخافت في جميع التسبيح في الصلاة وفي جميع التوجه ، وفي التشهد الأول ، والتشهد الآخر « 2 » ، فإن ذلك من السنة .
وإن قرأت الفاتحة وحدها في الركعتين الآخرتين من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة أو الثالثة من المغرب « 3 » أجزأك إلا أن التسبيح أفضل عند القاسم والهادي ( ع ) وأسباطهما السادة ، ورووه جميعا عن أمير المؤمنين علي ( ع ) « 4 » .
وذكر محمد بن القاسم ( ع ) في كتاب الفرائض والسنن ما لفظه : قال أبي
هامش
( 1 ) في ( ب ) ، ( ج ) : والعصر والعشاء .
( 2 ) في ( ب ) : الأخير .
( 3 ) في ( ب ) كلها بغير أو . بل بالواو .
( 4 ) الأحكام 1 / 94 . والمجموع ص 104 . والتجريد 1 / 160 . والتحرير 1 / 87 .
والمنتخب ص 45 .