وهذه الملازمة ممنوعة .
ولو كان كرة لم يصح تأليف الأجزاء إلّا مع فرج ، فيؤدي إلى أن يكون هنا ما هو أصغر من الجزء .
فإن صحّ أنّه شبيه بالمربع أمكن أن يلقاه ستة أمثاله من الجهات الست .
وحكي عن عبّاد « 1 » أنّه : منع من صحّة تلاقي الأجزاء وقال : إنّ الجزء لا يلاقي غيره « 2 » .
فقال له أبو هاشم : من ذهب إلى أنّ الجسم مركب من الأجزاء لم يصح له منع ملاقاة بعضها لبعض « 3 » .
وحكي عن عباد : المنع من صحّة إيجاد اللّه تعالى الجزء المنفرد عن غيره .
وقال لا يجوز إلّا عند مضامة غيره له « 4 » .
وهذه الحكاية منافية لما تقدم عنه أولا . مع أنّهما باطلتان .
أمّا الأوّل ، فلما قاله أبو هاشم .
وأمّا الثاني ، فلأنّه لا ارتباط بين الجوهرين ، فجاز وجود كلّ منهما منفردا عن صاحبه . والأوائل منعوا من وجوده مطلقا ، وإلّا لكان إذا وصل إليه طرفا خطين ، فإن داخلهما بالأسر كان الطرفان متباينين للخط ، لأنّ ذلك الجزء مباين له والمداخل للمباين مباين ، فلا يكون الطرف طرفا ، هذا خلف . وإن لم يداخلهما بالأسر لزم انقسامه ، هذا خلف .
هامش
( 1 ) . عباد بن سليمان العمري . يجوز أن يكون اسمه « عباد » ويجوز أن يكون « عبّاد » وكلاهما موجود عند العرب . وهو من أصحاب هشام الفوطي ، وله كتاب يسمّى الأبواب ، نقضه أبو هاشم . طبقات المعتزلة ، الطبقة السابعة : 77 .
( 2 ) . راجع مقالات الإسلاميين : 311 .
( 3 ) . المصدر نفسه : 315 .
( 4 ) . المصدر نفسه . وقد أجاز أبو الهذيل على الجزء أن يفرده اللّه فتراه العيون .