تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نقض الوشيعة أو الشيعة بين الحقائق الأوهم — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
انتفاء الزوجية لانتفاء الإرث في القاتلة والكافرة والنفقة في الناشز مع بقاء الزوجية تدل على أنه لا ملازمة بين الزوجية والإرث ولا بينها وبين النفقة بحيث كلما وجدت وجدا وكلما انتفيا انتفت تكون الوجوب بأصل العقد والسقوط لمانع لا يضر شيئا حيث ثبت امكان تخلف الإرث والنفقة عن الزوجية سواء أكان ذلك لمانع طارئ أو لمانع من أول الأمر فبطل الاستدلال بانتفاء الإرث والنفقة على انتفاء الزوجية فكما جاز ان ينتفي الإرث أو النفقة لحصول مانع مع اقتضاء العقد لهما جاز ان ينتفيا لحصول مانع من أول الأمر كما اعترف هو في الكافرة لكنه أراد ان يتحيل لدحض الحق بالباطل فلم تتم حيلته فقال ان سقوط ارثها كان قصاصا لأنها لا ترى الإرث بدينها . نحن نقول لا ملازمة بين الزوجية والإرث فانتفاؤه لا يوجب انتفاءها لأن الزوجية الكافرة لا ترث اجماعا وانتفاء ارثها لا يوجب انتفاء زوجتها سواء أكان ذلك قصاصا أم غير قصاص فالمتمتع بها كذلك والزوجة الكافرة والمتمتع بها كلاهما فيها مانع الإرث من حين انعقاد الزوجية فلا يجيء في الكافرة الجواب الذي لفقه في القاتلة من أن أصل العقد مقتضى للإرث وانا سقط الإرث بمانع حادث . وجعله الإرث ثابتا إذا كانت تراه بدينها أو بقانون الدولة لا يفهم له معنى فإذا أراد ارثها من المسلم فهو منتف بالاجماع سواء أكانت ترى الإرث بدينها أم لا بل اجمع أهل نحلته على عدم التوارث من الجانبين مع اختلاف الدين واي مدخل لقانون الدولة في احكام الشرع وان أراد إرث الكافرة من الكافر فهو غير محل الكلام فظهر ان قول الشيعة في رد هذا الاستدلال لا يخالف أصول الفقه عندهم وانهم لم يحتجوا على غيرهم بما يرونه باطلا في عقيدتهم كما تشدق به وتفاصح بقوله هوى التشيع يبيح التشيع وهو بعيد عن الفصاحة قريب من أن يكون مهملا .

آية فابتغوا ما كتب اللّه لكم

وقال ص 138 ما حاصله بعد حذف كثير من عباراته الفارغة : من وجوه تحريم المتعة قوله تعالى :
وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ
وقد كتب اللّه لنا في حل النكاح مقاصد مطلوبة أصلية قضاء الوطر فيها مطلوب تابع فالنكاح لم يشرع لمجرد قضاء الوطر بل لأغراض مشروعة مطلوبة وسفح الماء في الشهوة واقتضاء الشهوة