العلم ، والعمل به ، وإعلام الناس بذلك ، مراحل ثلاث لا دخل لكلِّ مرحلة بالأُخرى ، ولا يستلزم العلم بالشيء وجوب العمل على طبقه ، ولا ضرورة الإعلام به ، ولكلٍّ منها جهاتٌ مقتضيةٌ ووجوهٌ مانعةٌ لا بُدَّ من رعايتها ، وليس كلّما يُعلم يُعمل به ، ولا كلّما يعلم يُقال .
قال الحافظ الأُصولي الكبير الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشهير بالشاطبي المتوفّى 790 ه في كتابه القيِّم ( الموافقات في أُصول الأحكام ) ج 2 ص 184 : لو حصلت له مكاشفة بأنَّ هذا المعيَّن مغصوبٌ أو نجسٌ ، أو أنَّ هذا الشاهد كاذبٌ ، أو أنَّ المال لزيد ، وقد تحصّل ( للحاكم ) بالحجّة لعمرو ، أو ما أشبه ذلك ، فلا يصحُّ له العمل على وفق ذلك ما لم يتعيّن سببٌ ظاهرٌ ، فلا يجوز له الانتقال إلى التيمّم ، ولا ترك قبول الشاهد ولا الشهادة بالمال لذي يدٍ على حال ، فإنّ الظواهر قد تعيَّن فيها بحكم الشريعة أمرٌ آخر ، فلا يتركها ، اعتماداً على مجرَّد المكاشفة أو الفراسة ، كما لا يعتمد فيها على الرؤيا النوميّة ، ولو جاز ذلك لجاز نقض الأحكام بها وإن ترتبت في الظاهر موجباتها ، وهذا غير صحيح بحال فكذا ما نحن فيه ، وقد جاء في الصحيح : « إنَّكم تختصمون إليّ ، ولعلَّ بعضكم أن يكون ألحن بحجّته من بعض فأحكم له على نحو ما أسمع منه » « 1 » الحديث .
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 3 : 235 ، مسند أحمد بن حنبل 6 : 203 ، كنز العمال 5 : 847 / 14536 .