ج - إنّ المتعة عند الشيعة هي التي جاء بها نبيُّ الإسلام ، وجعل لها حدوداً مقرَّرة ، وثبتت في عصر النبيِّ الأعظم وبعده إلى تحريم الخليفة عمر بن الخطاب ، وبعده عند مَن لم ير للرأي المحدث في الشرع تجاه القرآن الكريم وما جاء به نبيُّ الاسلام قيمةً ولا كرامةً ، وقد أصفقت فِرَق الإسلام على أُصول المتعة وحدودها المفصَّلة في كتبها ، ولم يختلف قطُّ اثنان فيها ، ألا وهي :
1 : الأُجرة .
2 : الأجل .
3 : العقد المشتمل للايجاب والقبول .
4 : الافتراق بانقضاء المدَّة أو البذل .
5 : العدَّة ، أمةً وحرَّة ، حائلًا وحاملًا .
6 : عدم الميراث .
وهذه الحدود هي التي نصَّ عليها أهل السنَّة والشيعة ، راجع من تآليف الفريق الأوَّل : صحيح مسلم ، سنن الدارمي ، سنن البيهقي ، تفسير الطبري ، أحكام القرآن للجصّاص ، تفسير البغوي ، تفسير ابن كثير ، تفسير الفخر الرّازي ، تفسير الخازن ، تفسير السيوطي ، كنز العمّال « 1 » .
هامش
( 1 ) يأتي تفصيل كلماتهم في هذا الجزء بعيد هذا « المؤلّف » .
أُنظر صحيح مسلم 2 : 1022 باب نكاح المتعة ، سنن الدارمي 2 : 140 ، السنن الكبرى للبيهقي 7 : 200 - 207 ، تفسير الطبري 5 : 9 ، أحكام القرآن للجصّاص 3 : 177 ، معالم التنزيل ( تفسير البغوي ) 3 : 127 ، تفسير ابن كثير 3 : 417 ، التفسير الكبير للفخر الرازي 23 : 271 ، الدر المنثور للسيوطي 4 : 379 ، كنز العمال 16 : 518 باب المتعة .