تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النسخ والبداء في الكتاب والسنة ورسالة حول حجية أحاديث وأقوال العترة الطاهرة ( ع ) ، تقريرات الشيخ جعفر السبحاني — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢

1 - نسخ التلاوة والحكم :

المراد منه نزول القرآن بحكم شرعي في مورد ثم نسخ لفظه ومعناه فلا اللفظ موجود في المصحف ، ولا يعمل على وفقه قال الشيخ الطوسي : ما نسخ لفظه وحكمه نحو ما رواه المخالفون عن عائشة أنه كان فيما أنزل اللّه أن عشر رضعات تحر من ونسخ ذلك بخمس رضعات « 1 » وقد أشار قدس سره إلى ما روته عمرة عن عائشة أنها قالت : « كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن » ثم نسخن ب : خمس معلومات « فتوفي رسول اللّه وهنّ فيما يقرأ من القرآن » « 2 » . إن هذا النوع من النسخ قول شاذ لا يعبأ به وهو يلازم القول بالتحريف في الكتاب العزيز الرفيع من تسرب البطلان إليه .

2 - نسخ التلاوة دون الحكم :

ومعنى هذه النسخ أن الحكم موجود بين المسلمين ولكن اللفظ مرفوع من القرآن وقد ذهب إلى جواز هذا النوع من النسخ ووقوعه لفيف من علماء أهل السنة وبذلك صححوا ما رواه البخاري على النحو التالي : روى ابن عباس أن عمر قال فيما قال وهو على المنبر : إن اللّه
هامش
( 1 ) صحيح مسلم ج 4 ص 167 - الموطأ ج 2 ص 608 وسنن الترمذي ج 3 ص 456 الحديث 1150 . ( 2 ) المصدر السابق .