- من مذهب المختار : أنّه يجوز البداء على اللّه تعالى ، والبداء له معان : البداء في العلم وهو أنّه يظهر له خلاف ما علم ، ولا أظنّ عاقلا يعتقد هذا الاعتقاد . والبداء في الإرادة ، وهو أن يظهر له صواب على خلاف ما أراد وحكم .
والبداء في الأمر ، وهو أن يأمر بشيء ، ثم يأمر بشيء آخر بعده بخلاف ذلك ؛ ومن لم يجوّز النسخ ظنّ أنّ الأوامر المختلفة في الأوقات المختلفة متناسخة ( ش ، م 1 ، 148 ، 9 )
- إنّ أئمة الرافضة قد وضعوا مقالتين لشيعتهم ، لا يظهر أحد قط عليهم . إحداهما : القول بالبداء ، فإذا أظهروا قولا : أنّه سيكون لهم قوّة وشوكة وظهور . ثم لا يكون الأمر على ما أظهروه . قالوا : بدا اللّه تعالى في ذلك .
والثانية : التقيّة . فكل ما أرادوا تكلّموا به . فإذا قيل لهم في ذلك إنّه ليس بحق ، وظهر لهم البطلان قالوا : إنّما قلناه تقيّة ، وفعلناه تقيّة ( ش ، م 1 ، 160 ، 5 )
- البداء يطلق على معنيين أحدهما الظهور يقال بدا له الشيء إذا ظهر وبدا لهم من اللّه ما لم يكونوا يحتسبون ، وهذا لا يجوز على اللّه تعالى ، فإنّ المعلومات كلها ظاهرة لديه مكشوفة عنده ، والنسخ لا يؤدّي إلى ذلك لأنّه كان عالما بذلك التكليف عند توجّهه على العبد ، وكان عالما برفعه عند النسخ ، فلم يظهر له أمر متجدّد لم يعلمه ، ولا رفع الحكم لأنّه ظهر له شيء آخر ( ش ، ن ، 500 ، 2 )
- يطلق البداء على الندم على ما كان ، والندم هو أن يقول قولا أو يفعل فعلا لغرض ثم يرى أنّ المصلحة في غير ما صدر عنه قولا وفعلا ، وهذا أيضا لا يجوز في وصف الباري تعالى ، فإنّه لا يفعل فعلا لغرض ، وإذا فعل بخلاف ذلك لم يفعله لمصلحة وغرض آخر ، بل أقواله وأفعاله لا تعلّل ( ش ، ن ، 500 ، 8 )
- البداء : ظهور الرأي بعد أن لم يكن ( ج ، ت ، 67 ، 15 )
- لا يجوز عليه البداء ، إجماعا ، إلّا عن بعض الرافضة أحدثها المختار بن أبي عبيد . قلنا :
البداء أن ينكشف ما لم يكن علمه ، وهو عالم لذاته ( م ، ق ، 86 ، 3 )
- البداء واللّه لا تحلّه الأعراض ، خلافا لمن قال : حدب مردان الرويّة ، لمن قال : يجوز عليه البداء وهو فرع الغفلة . قلنا : الفكرة والغفلة لا تحلّ إلّا في الأجسام ، وقد ثبت بما مرّ أنّه ليس بجسم ( ق ، س ، 78 ، 1 )
- البداء ، لغة ، الظهور ، واصطلاحا : رفع عين الحكم المأمور به مع اتّحاد الآمر والمأمور والقوة والفعل والزمان والمكان لغرض تنبّه له .
ولا يجوز البداء على اللّه تعالى ، خلافا لبعض الإماميّة . لنا : ما مرّ ( ق ، س ، 157 ، 23 )
بدعة
- إنّ البدعة عبارة عن كل محدث ، فلم قال الشافعي رضي اللّه عنه الجماعة في التراويح بدعة ، وهي بدعة حسنة ( غ ، أ ، 86 ، 14 )
- البدعة : هي الفعلة المخالفة للسنّة . سمّيت البدعة لأنّ قائلها ابتدعها من غير مقال إمام ( ج ، ت ، 68 ، 5 )
- البدعة : هي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعيّ ( ج ، ت ، 68 ، 7 )
بدل
- إنّ البدل لا يدخل إلّا في وجود أحد الضدّين .