بواجبه وتكليفه استغنوا عن الإمام ومتابعته ( ش ، ن ، 481 ، 15 )
- قالت الشيعة : الإمامة واجبة في الدين عقلا وشرعا ، كما أنّ النبوّة واجبة في الفطرة عقلا وسمعا ( ش ، ن ، 484 ، 10 )
- قالت الاثنا عشريّة والشيعة وجوب العصمة شرط لصحّة الإمامة ، وقال الباقون ليس كذلك ( ف ، أ ، 102 ، 20 )
- أجمعت الأمّة على أنّه يجوز إثبات الإمامة بالنص ، وهل يجوز بالاختيار أم لا . قال أهل السنّة والمعتزلة يجوز ، وقالت الاثنا عشريّة لا يجوز إلّا بالنص ، وقالت الزيديّة يجوز بالنص ويجوز أيضا بسبب الدعوة والخروج مع حصول الأهليّة ( ف ، أ ، 103 ، 2 )
- الإمامة واجبة ، وقد اختلف الناس في هذه المسألة : فقال المتكلّمون كأنّه الإمامة واجبة إلّا ما يحكى عن أبي بكر الأصم من قدماء أصحابنا أنّها غير واجبة إذا تناصفت الأمّة ولم تتظالم . وقال المتأخّرون من أصحابنا أنّ هذا القول منه غير مخالف لما عليه الأمّة ، لأنّه إذا كان لا يجوز في العادة أن تستقيم أمور الناس من دون رئيس يحكم بينهم ، فقد قال بوجوب الرئاسة على كل حال ، اللّهم إلّا أن يقول أنّه يجوز أن تستقيم أمور الناس من دون رئيس وهذا بعيد أن يقوله ( أ ، ش 1 ، 215 ، 6 )
- الإمامة : البصريّة : لا تجب عقلا . الإماميّة :
تجب لكونها لطفا . قلنا : لا طريق إلى اللطف الخاص إلّا السمع ، والعام كالمعرفة لا بدّ له من وجه يقتضي اللطيفة . ولا وجه هنا .
البلخيّ : تجب لدفع الضرر عن الخلق . قلنا :
لا ، إذ لا تجب إلّا عن النفس . الأكثر : وتجب شرعا . الأصمّ وبعض الحشوية : لا . لنا :
إجماع الصحابة إنّ الحدّ إلى الإمام ، فالتكليف به مستمرّ ( م ، ق ، 141 ، 1 )
- الإمامة هي ، لغة ، التقديم ، وشرعا : رئاسة عامّة باستحقاق شرعيّ لرجل لا يكون فوق يده مخلوق . بعض أئمتنا ( عليهم السلام ) والبلخيّ وأبو الحسين البصريّ : وهي واجبة عقلا وسمعا . بعض أئمتنا ( عليهم السلام ) والجمهور : بل سمعا فقط . وقيل : لا تجب ، لما يأتي لهم إن شاء اللّه تعالى . قلنا : التظالم واقع ، ولا يتمّ دفعه إلّا برئيس ، ودفع التظالم واجب عقلا ، فوجب إقامة رئيس لذلك ( ق ، س ، 159 ، 1 )
- شروط صاحبها ( الإمامة ) البلوغ والعقل ، للإجماع على أنّ لا ولاية للصبيّ والمجنون والذكورة ، لقوله صلى اللّه عليه وآله : " ما أفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة " . والحريّة لأنّ العبد مملوك الرقبة والتصرّف . العترة ، عليهم السلام ، والجمهور : والنسب ، خلافا للنظّام ونشوان والخوارج وبعض الحشويّة : مطلقا .
ولأبي علي : إن عدم القرشيّ . قلنا : لا دليل على ثبوتها لمن عداه . العترة ، عليهم السلام ، وشيعتهم : وهو الوصيّ والحسنان وذريّتهما .
وقيل : بل الوصيّ وذريّته جميعا . قلنا : لا دليل على ثبوتها لمن عدا من ذكرنا وهي مما تعمّ بها البلوى ، فلو كان لظهر كدليل الحجج ( ق ، س ، 160 ، 17 )
إمامة المفضول
- اختلفوا في إمامة المفضول على مقالتين :
فقالت " الزيدية " وكثير من " المعتزلة " : جائز أن يكون في رعيّة الإمام من هو أفضل منه ، وجوّزوا أن يكون الإمام مفضولا كما يكون