السراج « 1 » عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة مثلا فيه سبعة ، فقد حصلت الموافقة لنا مع البخاري في شيخه بعينه مع علوّ الإسناد على الإسناد إلى البخاري . فلو روينا في المثال المذكور من طريق التبعي « 2 » عن مالك يصير مثالا للبدل لأنّه يكون التبعي فيه بدلا عن مالك ، وعلى هذا القياس يستعمل الموافقة والبدل في فنّ القراءة ، هكذا يستفاد من شرح النخبة وشرحه والإتقان في بيان العلوّ والنزول .
الموالاة :
[ في الانكليزية ]
Partisanship
،
support
،
slavery
[ في الفرنسية ]
Soutenance
،
entraide
،
escalvage
لغة التناصر . وشريعة أن يعاهد شخص شخصا آخر على أنّه إن جنى فعليه أرشه ، وإن مات فميراثه له ، سواء كانا رجلين أو امرأتين أو أحدهما رجلا والآخر امرأة ، كما في النتف .
وفيه إشعار بأنّ الاسلام على يده ليس شرطا لصحة هذا العقد كما في المبسوط ، وكذا كونه مجهول النسب . قال بعض المشايخ : إنّه شرط كما في الحقائق « 3 » ، هكذا في جامع الرموز .
وبناء على اشتراط المذكور وقع في البرجندي أنّ الموالاة أن يوالي رجلا مجهول النسب على أنّه يرثه ويعقل عنه .
المواليد الثلاثة :
[ في الانكليزية ]
Metal
،
plant and animal
-
[ في الفرنسية ]
Metal
،
vegetal et animal
عند الحكماء المعدن والنبات والحيوان ، كذا ذكر عبد العلي البرجندي في حاشية الچغميني في المقدمة .
الموت :
[ في الانكليزية ]
Death
[ في الفرنسية ]
Mort
،
deces
بالفتح هو عدم الحياة عمّا من شأنه أن يكون حيا والأظهر أن يقال عدم الحياة عما اتصف بها ، وعلى التفسيرين فالتقابل بين الموت والحياة تقابل العدم والملكة . وقيل الموت كيفية وجودية يخلقها اللّه تعالى في الحي وهو ضد الحياة ، لقوله تعالى
الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ
« 4 » والعاجل لا يتصوّر إلّا فيما له وجود . والجواب أن الخلق هاهنا بمعنى التقدير دون الإيجاد ، وتقدير العدم جائز كتقدير الوجود وقيل هو تعطّل القوى عن أفعاله لبطلان آلتها وهي الحرارة الغريزية بالانطفاء . وقيل هو ترك النفس استعمال الجسد . ثم الموت على نوعين :
أحدهما الموت الطبعي ويقال له أيضا الموت الافترائي ، والأجل المسمّى ، وهو عند الفلاسفة انقضاء الرطوبة الغريزية بالأسباب اللازمة الضرورية وهو مختلف في الأشخاص بحيث اختلاف الأمزجة . فالدموي المزاج أطول عمرا من الصفراوي والبلغمي من السوداوي . وثانيهما الموت الاخترامي أي الاستبطالي وهو انطفاء الحرارة الغريزية لا بأسباب ضرورية بل بعارض كقتل أو خنق أو غيرهما وإليه أشار صلى اللّه عليه وسلم بقوله ( الصدقة تردّ البلاء وتزيد في العمر ) « 5 » إذ يمكن
هامش
( 1 ) هو محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الثقفي ، مولاهم ، النيسابوري ، أبو العباس . ولد عام 216 ه / 831 م . وتوفي عام 313 ه / 925 م . حافظ للحديث ثقة ، له عدة كتب هامة .
الاعلام 6 / 29 ، تذكرة الحفاظ 2 / 168 ، تاريخ بغداد 1 / 248 .
( 2 ) هو أحمد بن محمد بن سعيد بن أبان بن صالح القرشي ، أبو عبد اللّه ، مولى عثمان بن عفان ، ثقة ، من الطبقة السادسة .
اللباب 1 / 207 ، التقريب 654 .
( 3 ) الأرجح انه تبيين الحقائق لأبي محمد فخر الدين عثمان بن علي بن محجن الزيلعي الحنفي ( - 743 ه ) .Subject , Hanafi law of jurisprudenceسلسلة فهارس المكتبات الخطية النادرة ، فهرست وصفي للمخطوطات الإسلامية بالمكتبة الحكومية للمخطوطات الشرقية في مدارس الهند ، اعداد : تشتد راسخارات مدارس 1954 ، ج 3 ، ص 813 .
( 4 ) الملك / 2
( 5 ) الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، ترجمة 4326 ، 8 / 208