تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم — صفحة 1653

مساهمون:

ص١٦٥٣
فهو نفاق في العمل . انتهى « 1 » .

المناقضة :

[ في الانكليزية ]
Contradiction
[ في الفرنسية ]
Contradiction
عند الأصوليين عبارة عن النقض . وعند أهل النظر عبارة عن منع مقدّمة الدليل سواء كان مع السّند أو بدونه كذا في التلويح . فما وقع في الرشيدية من أنّ النقض كما يطلق على التخلّف المذكور كذلك يطلق على نقض المعرفات طردا أو عكسا ، وكذلك على المناقضة وعرّف المناقضة بطلب الدليل على مقدمة معيّنة يدلّ على جواز إطلاق لفظ النقض على المناقضة في اصطلاح أهل النظر لا العكس ، أي لا يدلّ على جواز إطلاق لفظ المناقضة على النقض بمعنى التخلّف فلا يتوهّم التدافع بينه وبين كلام التلويح . وقال صاحب التوضيح تارة إبطال دليل المعلّل يسمّى مناقضة وتارة إذا علّل المعلّل ، فللمعترض أن يمنع مقدمات دليله ويسمّى هذا ممانعة . فإذا ذكر لمنعه سندا يسمّى مناقضة كما إذا قلت ما ذكرت لا يصلح دليلا لأنّه طرد مجرد من غير تأثير . وعند البلغاء عبارة عن تعليق أمر على مستحيل إشارة إلى استحالة وقوعه كقوله تعالى
وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ
« 2 » كذا في الاتقان في نوع جدل القرآن .

المناولة :

[ في الانكليزية ]
Permission
،
licence
[ في الفرنسية ]
Permission
،
licence
هي عند المحدّثين نوعان : النوع الأول ما اقترن بالإجازة وهي أرفع أنواع الإجازة لما فيها من تعيين المجاز وتشخيصه ، ولها صور : أحدها أن يدفع الشيخ أصل كتابه أو فرعه المقابل له للطالب ويقول له هذا سماعي أو روايتي عن فلان فأروه عني ، أو أجزت لك روايته ثم يبقيه أي كتابه في يده تمليكا أو انتساخا . وثانيها أن يحضر الطالب الشيخ الكتاب المسموع له والشيخ عارف متيقظ فيتأمّل ثم يقول هو سماعي ، أو روايتي فارو عني ، وسمّي هذا القسم بعرض المناولة . وعند الزهري وجماعة أنّها في القوة كالسماع ، ولذا جوّز فيها إطلاق حدثنا وأخبرنا والصحيح أنّه دونه ، ويشترط هاهنا أيضا كما في الأول أن يمكن الشيخ الطالب إمّا بالتمليك أو بالعارية لينتسخ منه ويقابل عليه ، وإلّا إن ناوله واستردّ في الحال فلا يتبين أرفعيته ، لكن لها زيادة مزية على الإجازة المعينة . وثالثها أن يناوله الشيخ سماعه ويخبره ثم يمسكه الشيخ وهو أدون ولم يكن أعلى من الإجازة المجرّدة عند الأصوليين . وأمّا عند المحدّثين فلها مزية كما عرفت . ورابعها أن يأتي الطالب بنسخة وقال هذه روايتك فناولنيه وأجزني روايته فإن أجازه للوثوق بخبره ومعرفته جاز ، وإلّا فبطل . ولو قال فيه حدّث عني ما فيه إن كان روايتي مع براءتي من الغلط لكان جائزا حسنا . والنوع الثاني ما لم يقترن بالإجازة بل يناوله ويقول هذا سماعي ، فالصحيح عند الفقهاء والأصوليين عدم الرواية بها ، وجوّزه المحدّثون لأنّ قوله هذا سماعي مطلقا كقوله حدثنا فلان مطلقا ، ويجوز فيه الرواية بالاتفاق . هكذا في خلاصة الخلاصة وشرح النخبة .

المنبت للحم :

[ في الانكليزية ]
Drug which changes blood into flesh
[ في الفرنسية ]
Medicament qui change le sang en chair
عند الأطباء دواء يعقد الدم الوارد إلى الجراحة لحما كما في الموجز .
هامش
( 1 ) ودر تيسير القاري ميگويد نفاق در أصل لغت مخالفت ظاهر با باطن است پس اگر اين مخالفت در اعتقاد ايماني است نفاق كفر است وگر نه نفاق در عمل انتهى . ( 2 ) الأعراف / 40