ويجيء في لفظ الكفر .
الكثافة :
[ في الانكليزية ]
Thickness
،
density
[ في الفرنسية ]
Epaisseur
،
densite
،
opacite
بالفتح وتخفيف الثاء المثلثة تطلق على أربعة معان ، على غلظ القوام أعني صعوبة قبول الأشكال الغريبة وتركها أي كيفية تقتضي الصعوبة وعلى هذا التفسير فهي نفس اليبوسة ، وعلى عدم قبول الانقسام إلى أجزاء صغار جدا ، وعلى بطوء التأثّر من الملاقي وعلى عدم الشفافية ، وهي على هذه التفاسير لا تكون من الملموسات كذا في شرح حكمة العين . ويعلم من هذا معنى الكثيف أيضا ويجيء أيضا في لفظ اللّطافة .
الكثرة :
[ في الانكليزية ]
Multiplicity
[ في الفرنسية ]
multiplicite
بالفتح وسكون المثلثة ضدّ الوحدة .
الكذب :
[ في الانكليزية ]
Lying
[ في الفرنسية ]
mensonge
بالكسر وسكون الذال المعجمة خلاف الصدق وقد سبق مستوفى في لفظ الصدق .
والكذب قبيح لعينه والصدق حسن لعينه وهو مذهب كثير من المتكلمين . وقال كثير من الحكماء والمتصوّفة إنّ الكذب يقبح لما يتعلّق به من المضار الخاصة ، والصدق يحسن لما يتعلّق به من المنافع الخاصة لأنّ شيئا من الأقوال والأفعال لا يقبح ولا يحسن لذاته كذا ذكر الخفاجي في تفسير قوله تعالى :
وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ بِما كانُوا يَكْذِبُونَ
« 1 » .
الكرامة :
[ في الانكليزية ]
Miracle
،
charisma
[ في الفرنسية ]
miracle
،
prodige
بالفتح وتخفيف الراء عند أهل الشرع ما يظهر على يد الأولياء من خرق العادة كذا في مجمع السلوك ، وقد سبق الفرق بينها وبين الاستدراج في لفظ الخارق .
الكراهة :
[ في الانكليزية ]
What is not to recommend ce qui n
،
est pas recommandable
بالفتح وتخفيف الراء شرعا كون الفعل بحيث يكون تركه أولى مع عدم المنع من الفعل ، وذلك الفعل يسمّى مكروها وهو نوعان : مكروه كراهة تحريم ومكروه كراهة تنزيه . فالأوّل عند الشيخين « 2 » ما كان إلى الحرمة أقرب والثاني ما كان إلى الحلّ أقرب ، ومعنى القرب إلى الحرمة أنّه يتعلّق بفاعل ذلك الفعل محذور دون استحقاق العقوبة بالنار ، كحرمان الشفاعة . فترك الواجب حرام يستحقّ تاركه العقوبة بالنار وترك السّنة المؤكّدة قريب من الحرام يستحقّ تاركها حرمان الشفاعة .
ومعنى القرب إلى الحلّ أنّه لا يعاقب فاعله أصلا لكن يثاب تاركه أدنى ثواب ، والأول عند محمد هو الحرام الذي ثبت حرمته بدليل ظنّي والثاني عنده ما كان تركه أولى مع عدم المنع من الفعل . فالمكروه كراهة التحريم نسبته إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض ، فإنّ ما ثبت حرمته بدليل قطعي يسمّى حراما عنده ، وما ثبت حرمته بدليل ظنّي يسمّى عنده مكروها كراهة التحريم . وبالجملة فما كره تحريما وتنزيها عند الشيخين تنزيه عنده ، وما كره تحريما عنده حرام عند الشيخين ، هكذا يستفاد من التلويح وجامع الرموز . ثم إنّه قال صاحب جامع الرموز في
هامش
( 1 ) البقرة / 10
( 2 ) هما أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني ، تلميذا أبي حنيفة النعمان ، وقد تقدمت ترجمتهما .