پرش به محتوای اصلی

المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحه 271

پدیدآورندگان:

ص۲۷۱
فلا يلزم على ذلك الولاية الثابتة بالنسب وغيره ، فإذا حصل إماما لحصول ما ذكرناه ، لزمه عند ذلك القيام بما يقوم به الأئمة من تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود وتزكية الشهود ، والذب عن بيضة الإسلام ، إلى غير ذلك مما تقدم ذكره ، ومما سنبينه « 1 » من بعد . وهذه جملة كافية فيما أردنا بيانه ، والحمد للّه كثيرا كما هو أهله .
پاورقی
( 1 ) في الأصل ( سقطه )