عن طريقة الفسق . فأما إذا ظهر ذلك عليه ، فقد خرج من كونه إماما . وظهوره يكون / بالانتشار ويكون بقول العدول ، وسنبين أن ظهور الفسق يخرجه عن الإمامة من غير خلع وإخراج .
فأما الكلام فيما إذا قام به الباغي يمضى ، وما إذا قام به لا يمضى ، فسنبينه من بعد .
المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحه 207
پدیدآورندگان: القاضي عبد الجبار الهمذاني
ص۲۰۷