قيل له : قد قدّمنا من قبل أن فعل الغير وقيامه به يجرى مجرى المزيل لشرط وجوبه عليه ؛ ولا يمتنع في الألطاف أن تجب بشرائط على ما قدّمنا القول فيه .
فاعتبر ما يجوز ورود الشرع به بالجملة التي قدّمناها .
وهذا الباب وإن كانت الأمثلة المذكورة فيه شرعية ، فهو باب تجب أحكامه قبل ورود الشرع ، فلا يقعن لأحد أنا قدّمنا على النبوات ما يجب أن يتأخر .
وهذه جملة كافية في هذا الباب .
المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 63
مساهمون: القاضي عبد الجبار الهمذاني
ص٦٣