پرش به محتوای اصلی

المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحه 330

پدیدآورندگان:

ص۳۳۰
لنفس النفع إذا وقع على الوجه الّذي ذكرناه أولى . يبين ذلك أنه لو ظن فيه نفعا دون قدره ، أو مثل قدره ، لم يحسن لأجله . ومتى ظن نفعا زائدا موفيا عليه ، حسن لأجله ، فاعتبر / في حسنه بحال المظنون . فكيف لا يحسن لأجله متى علم من صفته ما ذكرناه ؟ وهذه الجملة تسقط بهذا قول أصحاب التناسخ وغيرهم ممن يقول في الضرر إنه لا يحسن إلا للاستحقاق ؛ لأنا قد بينا حسنه للنفع على ما ذكرناه . وإذا صح ذلك في الشاهد ، حسن معه أن نفعل الآلام للمنافع لا للاستحقاق « 1 » على ما نقوله في هذا الباب . ونحن نبين الكلام عليهم في ذلك من بعد .
پاورقی
( 1 ) في الأصل الاستحقاق .
المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحه 330 | القاضي عبد الجبار الهمذاني