پرش به محتوای اصلی

المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحه 53

پدیدآورندگان:

ص۵۳
وبعد ، فليس إذا بطل المحدث القديم « 1 » ، وجب صحة مذهبهم ، بل ذلك يوجب الشك والتوقف ، إلا أن يبين بدليل مستأنف القول بإثبات أصلين قديمين ، إلى سائر ما يقولونه ، وإلا فليس ما قالوه بأولى من أن يتعلق أصحاب الطبائع وأصحاب الدهر بمثله في تصحيح مذاهبهم . وكل ذلك يسقط ما تعلقوا به . ونحن نعطف الآن على ما حكيناه عنهم فنشير إلى إفساد ما تشتبه الحال فيه
پاورقی
( 1 ) القديم : - م .