پرش به محتوای اصلی

المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحه 13

پدیدآورندگان:

ص۱۳
ذلك فيه فالغنى عنه في أنه لا يصح كالحاجة إليه ، وهذا كقولنا فيما لا يدرك ولا يؤدى إلى المنفعة ولا يصح ذلك فيه أنه لا تصح الحاجة إليه ولا الغنى عنه ، وهذا لأنه كما يجب كون المحتاج والغنى على صفة حتى يصح ذلك فيه ؛ فكذلك ما يتعلق به الغنى والحاجة يجب أن يكون على صفة حتى يصح ذلك فيه ، وقد بينا ماله وجب في كل حي إذا لم يكن محتاجا أن يكون غنيا يفارق حاله حال الأعيان التي لا يوصف الحي منا بالحاجة إليها ولا الغنى عنها .