المناسبة ، عرفت منها المناسب ؛ فإنّه منشؤها . إمّا تأثيرا أو ملازمة . ( ك ، 51 ، 8 )
مناظرة
- المناظرة : من النظر . وهو مذاكرة الاستدلال في وجه الدلالة أو الأمارة المؤدّية إلى العلم أو الظنّ . ولا يدخل في معنى المناظرة :
المنازعة . فإنّ المتناظرين ، قد يقصدان بمذاكرتيهما ظهور الحق على طريق الموافقة .
( ك ، 28 ، 20 )
منافق
- إنّ النافقاء جحر يحفره اليربوع في داخل الأرض ، ثم إنّه يرقّق مما فوق الحجر ، حتى إذا رابه ريب دفع التراب برأسه وخرج ، فقيل للمنافق منافق لأنّه يضمر الكفر في باطنه ، فإذا فتشته رمى عنه ذلك الكفر وتمسك بالإسلام . ( مفا 9 ، 84 ، 16 ) - ذكر حال المسر الذي يظهر الحق ويضمر الباطل وهو المنافق . ( مفا 25 ، 230 ، 24 )
منامات
- إنّا قد بيّنا : أنّ النفوس الناطقة أنواع كثيرة ، وطوائف مختلفة ، ولكل طائفة منها روح فلكي ، هو العلّة لوجودها وهو المتكفّل بإصلاح أحوالها ، وذلك الروح الفلكي كالأصل والمعدن والينبوع بالنسبة إليها ، وسمّيناه بالطباع التام ، فلا يمتنع أن يكون الذي يريها في المنامات تارة ، وفي اليقظة أخرى ، وعلى سبيل الإلهامات ثالثا ، هو ذلك الطباع التام . ولا يمتنع كون ذلك الطباع التام قادرا على أن يتشكّل بأشكال مختلفة ، بحسب جسم مخصوص ، هو آلته في جميع أعماله . ( مطل 8 ، 136 ، 6 )
مندوب
- الجائز : هو الذي لا يستحقّ فاعله ، ولا تاركه ، بفعله وتركه الذمّ بحال ، كما أنّ الجائز في مقتضيات العقول : هو ما لا يلزم من فرضه معدوما أو موجودا ، محال في العقول . ثم هذا المتوسّط . إن ترجّح وجوده على عدمه بارتباط مدح وثناء يستحقّه فاعله ، كان مندوبا . وإن ترجّح عدمه على وجوده بارتباط ثناء يستحقّه تاركه ، بتركه . أو ترجّح بحطّ مرتبة فاعله بفعله - مضاهية لما يزداد لفاعله في القسم المتقدّم - كان مكروها .
وإن استوى طرفاه في التجرّد عن استحقاق الثناء وحط المنزلة ورفعها ، فهو المباح .
( ك ، 26 ، 7 ) - اختلفوا في أنّ المندوب - هل هو : مأمور به أم لا ؟ . والحقّ : أنّ المراد من الأمر - إن كان هو الترجيح المطلق - من غير إشعار بجواز الترك ، ولا بالمنع من الترك - : فنعم .
وإن كان هو الترجيح المانع من النقيض - :
فلا . ( محص 1 ، 353 ، 5 ) - المندوب هل يصير واجبا بعد الشروع فيه ؟
فعند أبي حنيفة - رحمة اللّه عليه - : أنّ التطوّع يلزم بالشروع . وعند الشافعيّ - رضي اللّه عنه : لا يجب . لنا : قوله - عليه الصلاة والسلام - : « الصائم المتطوّع أمير نفسه : إن شاء صام ، وإن شاء أفطر » ؛ ولأنّا نفرض الكلام - فيما إذا نوى صوما يجوز له تركه بعد الشروع . ( محص 1 ، 355 ، 2 )