فقال : السلطان الجائر هالك بمثل هذا الظلم للمسلمين ، وقبوله لقول شهود الزور ، وتلزم السعاة العقوبة الشديدة ، وأن لا يقبل لهم شهادة إلا أن يتوبوا ، وليس عليهم غير هذا .
272 - وسئل : عن رجل حج حجة الإسلام ، وهو بمعرفة اللّه وتوحيده جاهل ، إلا أنه اعتقد أن يحج « 1 » عن نفسه ، ما أوجب اللّه من فرضه ؟
فقال : هذا هو مجزي عنه إن شاء اللّه ، وإن جددها بأخرى بعد المعرفة فهو أحوط له .
273 - وسئل : عن امرأة مؤمنة خطبها رجل مؤمن وليس لها ولي ؟
فقال : يزوجها أقرب من يليها من عشيرتها ، وإن لم يكن لها قرابة فيتولى عقد نكاحها رجل من المؤمنين ، ويحضر الشهود لا بد في النكاح والطلاق من الشهود ، لخوف المظلمة والجحود .
274 - وسئل : عن الشيخ الكبير يطلب رجلا يحج عنه ، إذا كان لا يستطيع السبيل إلى الركوب لضعفه ؟
فقال : لا بأس بذلك ، أن يطلب رجلا يحج عنه ، إذا كان لا يستطيع السبيل لضعفه عن السفر .
275 - وسئل : عن امرأة أسلمت مالها إلى بعض ولدها على أن يرزقها أيام حياتها ، ثم إنها هلكت في السنة الأخرى أو الثانية ؟
فقال : المال لورثتها جميعا ، مع الابن الذي أفضت إليه .
276 - وسئل : عن رجلين خرجا في طلب سلب الناس ، فسلب أحدهما رجلا فأعطى الشريك من السلب ؟
فقال : الذي سلب ضامن غارم ، وهو الدافع إلى صاحبه السلب ، ولا يحل للمدفوع إليه أكل شيء مما أخذ ولا ينتفع به ، وإن كان الشريكان تعاونا على
هامش
( 1 ) كذا في المخطوط .