پرش به محتوای اصلی

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله — صفحه 356

پدیدآورندگان:

ص۳۵۶
يعلم في الأحداث إذا تخللتها الطهارة والصلاة ، وهذا هو القياس المطرد على علل الأحكام الشرعية ، إلا أن يقع إجماع على خلافه ، فالإجماع مقدم على القياس لأنه أحد أصول الأدلة .

مسألة

في أيام منى هل يجب على الحاج اللبث فيها الليل أو النهار ، أم الاعتبار بأكثر الليل وأكثر النهار ، أم الاعتبار بالليالي دون الأيام ؟ الجواب عن ذلك : أن التعبد يتعلق بالإقامة فيها ليلا ونهارا ، وإنما يسقط الحكم في الأقل ، ويتعلق بالأكثر ، ولا يمتنع حصول الإثم في قليل المفارقة وكثيرها إلا فيما لا بد منه ثم يعود .

مسألة

فيمن أحرم إحراما موقوفا هل يجوز له أن يفسخ إحرامه من غير حج ولا عمرة أم لا يجوز ؟ فإن لم يجز فما الذي يلزمه إذا فعل ما يبطله ورجع إلى بلده ؟ الجواب عن ذلك : أنه لا يجوز له فسخ إحرامه من غير حجّ ولا عمرة ، فإن فعل ذلك لزمه دم فيما نراه لأنه لو رفض نسكا في بلدة رفض العبادة ففيه بدل .