تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤

المسألة السابعة

إذا كانت للصغير شفعة ولم يطالب له أبوه مع علمه بها هل يكون للصبي المطالبة إذا بلغ أم لا ؟ وهل يستوي إذا كان سكوت وليه لعدم ما يشفع له به أو مع وجود ذلك أم لا ؟ الجواب عن جملة هذه المسألة قد تقدم ، والظاهر أن لا شفعة للصغير إذا تركها وليه الظاهر أمر تحري الصلاح ومع العدم لما يستشفع به يرتفع الإشكال ، والظاهر مع الولي ، وعلى الصغير البينة إلا أن يكون المال حاضرا ، كان الظاهر مع الصبي ، وكان على الولي البينة أنه ترك ذلك لمصلحة الصبي وإلا صحت للصبي المطالبة ، لأن الظاهر في الشفعة والأغلب في حالها أنها مصلحة للمستشفع ورفع للضرر عنه ، فاعلم ذلك موفقا .

المسألة الثامنة

إذا طالب الشفيع بالشفعة ويأبى المشتري من إبلاغ الحق واشتغل زمانا ، هل للشفيع أن يطالب بشيء من الغلة أم لا ؟ الجواب عن ذلك : أنه يأثم بتمرده ، ولا يلزمه في الحكم الغلة إلا أن يكون الحاكم قد حكم عليه بالشفعة ثم تمرد بعد الحكم فإن الغلة تلزمه وكرا العرصة ، فإن لم يكن على هذا الوجه فلا شيء يلزم في الظاهر .

المسألة التاسعة

إذا طالب الشفيع بالشفعة ولم يكن واجدا للثمن ولبعضه ، ثم سكت بعد المطالبة حتى وجد الثمن ، ثم جاء فجاءته وطالب أخذ ذلك المبيع هل له ذلك أم لا ؟