الجواب عن ذلك : أن الجواب هو قيمته يوم المطالبة لأنه يتعين تأديته في تلك الحال .
المسألة الرابعة في النذر المشروط
بشرط متقدم نحو أن يقول : إن قد شفى اللّه مريضي فعلي كذا وكذا ؟
الجواب عن ذلك : أن النذر يلزمه وإن تعلقت صيغته بالماضي ؛ لأن الغرض وقوع الشفاء وسواء تقدم قبل النذر أم تأخر وقد حصل ما شرط فلزم .
المسألة الخامسة في ابتداء أحوال الدية اللازمة للعاقلة
أتكون عند وجود سببها وهو القتل ، أو تكون من يوم حكم الحاكم ؟
الجواب عن ذلك : أن ابتداء أحوالها من يوم الحكم لأنه اليوم الذي لزم فيه الحق واستقر وثبت وكان قبل ذلك ، كما يجوز الثبوت يجوز السقوط لاختلاف الوجوه والأسباب فتفهم ذلك موفقا .
ومما سأل عنه من فروع هذه المسألة فيمن مات ممن كان قد وجب عليه الحق هل يقال بوجوب ذلك على ورثته أم لا ؟
الجواب عن ذلك : أن ما لزم من الحق لزم ورثته تسليمه من ماله ولا تسقط بموته لأنه ثبت عليه الوجوب فلا يسقطه إلا الأداء أو ما يجري مجراه .