المنتخب : إنه يجوز قيام الكبير بإخوته الصغار إذا أمره بذلك بعض أمراء الظلمة .
قال السيد أبو طالب - عليه السّلام - : وهذا تخريج غير واضح عندي .
وكذلك ما حكاه « 1 » من تخريجات علي بن بلال « 2 » التي منها :
قوله : [ و « 3 » ] إذا وجد رجل قتيلا في دار نفسه فديته على عاقلته تخريجا .
قال أبو طالب - عليه السّلام - : وما قاله ابن بلال رحمه اللّه ليس بواضح عندي ، وكذلك أكثر مسائل « 4 » الجمل والتخريج ؛ فتأمل ذلك واعرفه .
والضرب التاسع : مسائل اختلفت لأجل اختلاف الحكم في ظاهر الشرع ، والحكم فيما بين الإنسان وبين ربه .
ومن أمثلة ذلك : قول الهادي - عليه السّلام - في الأحكام : ( للصحيح أن يفعل في ماله « 5 » ما شاء ) .
قيل : إنه مخالف لقوله - عليه السّلام - في المنتخب : ( لا يجوز للإنسان أن يهب جميع ماله ، ويجحف بنفسه وعياله ) .
وليس كذلك لأنه - عليه السّلام - بين في الأحكام ما يثبت به « 6 » الحكم في ظاهر الشرع ، وإن كان فيه المأثم ، وبين في المنتخب ما لا يجوز للإنسان فيما بينه وبين اللّه
هامش
( 1 ) - نخ ( ب ) : حكى .
( 2 ) - علي بن بلال : هو مولى السيدين والأخوين والإمامين المؤيد باللّه أحمد بن الحسين - عليه السّلام - وأخوه أبو طالب يحيى بن الحسين - عليه السّلام - ، وهو من العلماء والفضلاء المؤلفين على مذهب الهادي - عليه السّلام - ؛ فمن مؤلفاته - رحمه اللّه - : كتاب شرح الأحكام ، وتتمة المصابيح في علم التاريخ الذي ألّفه أبو العباس الحسني إلى وقته ، وله خلاف كثير في كتب الفروع .
( 3 ) - زيادة من نخ ( أ ) .
( 4 ) - نخ ( ج ) : أكثر جميع مسائل .
( 5 ) - في ( ب ) : في ملكه .
( 6 ) - نخ ( أ ) : من الحكم .