يتمتع بطفلة عمرها أربع سنين .
ونحن لا نتعقل أن يُتاح لرجل التمتُّع بالشابات فيتركهن ويتمتع بطفلة عمرها أربع سنين يقضي الليل معها وهي تصرخ وتصيح ، بحيث يسمع صراخها كل من كان في الدار ، وهو غير عابئ بكل ذلك ! ! فإن مثل هذا الرجل لا يمكن إدراجه في عداد الرجال الأصحاء .
ولو أن الكاتب افترى فرية يمكن أن تقع لأمكن تصديقه فيها ، وأما الحكايات الخرافية التي يستحيل وقوعها والتي لا يصدِّق بها إلا الحمقى والمغفَّلون ، فهي مردودة على مُفتريها .
قال الكاتب : وكان الإمام الخميني يرى جواز التمتع حتى بالرضيعة ، فقال : ( لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضَماً وتفخيذاً - أي يضع ذَكَرَهُ بين فخذيها - وتقبيلا ) انظر كتابه تحرير الوسيلة 2 / 241 مسألة رقم 12 .
وأقول : لا يوجد نص في تحرير الوسيلة هكذا ، والمسألة المشار إليها هي :
مسألة 12 - لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة . . . الخ .
فما قاله الكاتب هو تحريف للفتوى كما هو واضح ، فمرحباً بهذا ( المجتهد ) الذي يتوصل إلى ما يريد باختلاق الأحاديث وتحريف الفتاوى والأحكام ، فكيف يُوثَق بقوله ويُطمأَنّ بصحة خبره ؟ !
والمراد بالفتوى هو أنه لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، سواء أكانت الزوجة دائمة أم منقطعة ، لورود النهي عن وطء الصغيرة التي لم تبلغ تسع
لله وللحقيقة ( رد على كتاب لله ثم للتاريخ ) — صفحة 194
مساهمون: الشيخ علي آل محسن
ص١٩٤