يدلّ على قوّة الحديث ، وترجيحه على غيره من الأدلّة .
2 - انّه وصف الفرائض والسنن والمندوبات ولم يذكر التأمين ، ولم ينكروا عليه ، أو يذكروا خلافه ، وكانوا حريصين على ذلك ، لأنّهم لم يسلّموا له أوّل الأمر انّه أعلمهم بصلاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بل قالوا جميعاً صدقت هكذا كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي ، ومن البعيد جداً نسيانهم وهم عشرة ، وفي مجال المذاكرة .
3 - لا يقال إنّ هذا الحديث عامّ وقد خصّصته أحاديث التأمين ، لأنّه وصف وعدد جميع الفرائض والسنن والمندوبات وكامل هيئة الصلاة ، وهو في معرض التعليم والبيان ، والحذف فيه خيانة ، وهذا بعيد عنه وعنهم .
4 - روى بعض من حضر من الصحابة أحاديث التأمين ، كأبي هريرة ، فلم يعترض عليه ، فاتّضح من خلال ما قلنا أنّ التأمين ليس من سنن الصلاة ولا من مندوباتها .
الأمر الثّالث : حكم التأمين عند أهل البيت ( عليهم السلام )
بعد أن طالعنا حديث كيفية صلاة النبي ( صلى الله عليه وآله ) في كتب الصحاح ، وقد لاحظنا عدم ذكر آمين في الصلاة باعتباره سنّة من سننه ( صلى الله عليه وآله ) في الصلاة لنتابع في الفقرة التالية الروايات
هامش
الحارث بن ربعي ، ومحمد بن مسلمة .