النتيجة :
وهكذا يتّضح لدينا أنّ ما عليه نصوص القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة ونصوص الصحابة والتابعين هو تشريع الزواج المؤقت بالإجماع وعدم ثبوت النسخ له عند كثير من الصحابة والتابعين ، ولا سيّما عند أهل البيت الطاهرين وهم « عليّ » سيد الوصيين وأبناؤه الأئمة المعصومون ( عليهم السلام ) وعلماء مدرستهم الفقهية جيلا بعد جيل .
فالزواج المؤقت زواج مشروع بنصّ الكتاب والسنة كالزواج الدائم في الشريعة الإسلامية ، ويختلف عنه في بعض الأحكام التي أشرنا إليها .
وما نقل عن عمر بن الخطاب غير صالح لإثبات دعوى النسخ كما اعترف بذلك غير واحد من الصحابة والتابعين .