في غزوة خيبر تمتّع بالنساء ، و سيأتي بسط ذلك في مكانه من كتاب النكاح انشاء اللَّه [ 1 ] .
[ و نيز ابن حجر عسقلاني در ( فتح الباري ) در شرح روايت كتاب النكاح گفته : ] قوله : زمن خيبر ، الظاهر أنه ظرف للامرين ، و حكى البيهقي عن الحميدي أن سفيان بن عيينة كان يقول : يوم خيبر يتعلق بالحمر الاهلية لا بالمتعة .
قال البيهقي : و ما قاله محتمل يعني في روايته هذه و اما غيره فصرّح أن الظرف يتعلق بالمتعة ، و قد مضى في غزوة خيبر من كتاب المغازي ، و يأتي في الذبائح من طريق مالك بلفظ نهى رسول اللَّه يوم خيبر عن متعة النساء و عن لحوم الحمر الاهلية ، و هكذا اخرجه مسلم من رواية ابن عيينة أيضا ، و سيأتي في ترك الحيل في رواية عبيد اللَّه بن عمر عن الزهري أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم نهى يوم خيبر ، و كذا اخرجه مسلم ، و زاد من طريق فقال : مهلا يا ابن عباس .
و لا حمد من طريق معمر بسنده أنه بلغه
أن ابن عباس رخص في متعة النساء فقال له : ان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم نهى عنها يوم خيبر و عن لحوم الحمر الاهلية .
و أخرجه مسلم من رواية يونس بن يزيد عن الزهري مثل رواية مالك .
و الدار قطني من طريق ابن وهب عن مالك و يونس و أسامة بن زيد ثلاثتهم عن الزهري كذلك .
و ذكر السهيلي : أن ابن عيينة رواه عن الزهري بلفظ نهى عن اكل الحمر
هامش
[ 1 ] فتح البارى في شرح البخارى ج 7 ص 369 .