بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّه ربّ العالمين ، و الصلاة و السّلام على محمّد و آله الطاهرين ، و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين الى يوم الدّين .
اما بعد « 1 » فاعلم أنّ المكلّف اذا التفت الى حكم شرعىّ ، فإمّا أن يحصل له الشكّ فيه أو القطع أو الظنّ .
فان حصل له الشكّ فالمرجع فيه هى القواعد الشرعيّة الثابتة للشاك فى مقام العمل ، و تسمّى بالاصول العملية .
و هى منحصرة فى الاربعة ، لان الشكّ امّا أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا ، : [ فالاول مجرى الاستصحاب ، و الثانى إمّا أن يكون الشك فيه فى التكليف أم لا ، فالاوّل مجرى أصالة البراءة و الثانى اما أن يمكن الاحتياط فيه أم لا ] « 2 » فالاوّل مجرى قاعدة الاحتياط ، و الثاني مجرى قاعدة التخيير .
و ما ذكرنا هو المختار فى مجاري الاصول الاربعة ، و قد وقع الخلاف فيها ، و تمام الكلام في كلّ واحد موكول الى محلّه .
فالكلام يقع فى مقاصد ثلاثة : الاول في القطع ، و الثاني في الظنّ ، و الثالث فى الاصول العمليّة المذكورة التى هى المرجع عند الشكّ .
اما الكلام فى :
ترجمه :
اقسام مكلّف نسبت به حكم شرعى
بدان وقتى كه مكلف به حكم شرعى فرعى توجه كند يا اين است كه براى او نسبت به آن ( حكم شرعى ) شك حاصل مىشود يا قطع و يا ظن .
چنانچه براى او شك حاصل شود كه محل رجوع هنگام شك ، قواعد شرعيهء كليهاى است كه در مقام عمل براى شاك ثابت است و اصول عمليه ناميده مىشوند .
اين قواعد شرعيه منحصر در چهار قسماند . زيرا در هنگام شك يا حالت قبلى در نظر گرفته مىشود يا نه .
فرض اول مجراى اصل استصحاب و فرض دوم ؛ يا شك در آن از قبيل شك در تكليف
هامش
( 1 ) - الى هنا أثبتناها من احدى النسخ التى بأيدينا .
( 2 ) - ما أثبتناه هو من احدى النسخ ، و لكن العبارة فى بعض النسخ هكذا : « لان الشك اما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا ، و على الثانى فاما أن يمكن الاحتياط أم لا ؛ و على الاول فاما أن يكون الشك فى التكليف أو فى المكلف به ؛ فالاول مجرى الاستصحاب ، و الثانى مجرى التخيير ، و الثالث مجرى أصالة البراءة ، و الرابع مجرى قاعدة الاحتياط » و فى بعض النسخ اتى بالعبارتين معا .