تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح المقاصد — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
تعالى ، يدركها العقل بالضرورة كحسن الصدق النافع ، وقبح الكذب الضار ، أو بالنظر كحسن الكذب النافع ، وقبح الصدق الضار ، أو بورود الشرع ، كحسن صوم يوم عرفة ، وقبح صوم يوم عيد . فإن قيل : فأي فرق بين المدعيين في « 1 » هذا القسم . قلنا : الأمر والنهي عندنا من موجبات الحسن والقبح بمعنى أن الفعل أمر به فحسن ، ونهى عنه فقبح ، وعندهم من مقتضياته بمعنى أنه حسن فأمر به ، أو قبح فنهى عنه ، فالأمر والنهي إذا وردا كشفا عن حسن وقبح سابقين حاصلين للفعل لذاته أو لجهاته ، ثم لكل من الفريقين تعريفات للحسن والقبيح يتناول بعضها فعل الباري ، وفعل غير المكلف ، والمباح دون البعض وقد بينا تفصيل ذلك في شرح التنقيح ، وفوائد شرح مختصر الأصول .
هامش
( 1 ) في ( ب ) المذهبين بدلا من ( المدعيين ) .
شرح المقاصد — صفحة 283 | التفتازاني