هو دونه . ( الإنصاف / 169 ) هو قول القائل لمن دونه في الرّتبة : إفعل . ( شرح الأصول الخمسة / 141 ) الأمر ضربان : أمر إعلام وأمر إلزام ، فأمّا أمر الإعلام فمختصّ بالاعتقاد دون الفعل . وأمّا أمر الإلزام فمتوجّه إلى الاعتقاد والفعل ، فيجمع بين اعتقاد الوجوب وإيجاد الفعل . ( أعلام النبوّة للماورديّ / 18 ) الأمر بالتكليف هو استدعاء الطّاعة بالانقياد للفعل . ( المصدر / 17 ) هو دلالة على أنّ في النّفس طلب فعل المأمور .
( الاقتصاد في الاعتقاد / 118 ) هو إرادة الامتثال . ( المصدر / 120 ) هو قول القائل لمن دونه : افعل . ( الحدود والحقائق للبريديّ / 219 ) عبارة عن تعريف الغير أنّه لو فعله لصار مستحقّا للمدح ولو تركه صار مستحقّا للذم . ( الأربعين في أصول الدّين / 180 ) عبارة عن الطلب وتحقق وجود الطّلب .
( المصدر / 182 ) عبارة عن الصّفة المقتضية لطلب الفعل .
( المصدر / 184 ) عبارة عن تعريف الغير وكونه بحيث لو فعله يستحقّ المدح ، ولو تركه يستحق الذّمّ . ( البراهين في علم الكلام / 153 ) طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء . ( نهج المسترشدين في أصول الدين / 72 ، إرشاد الطّالبين إلى نهج المسترشدين / 381 ) طلب الفعل من الغير على جهة الاستعلاء . ( النّافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر / 57 ) الأمر هو الحمل على الشّيء . ( المصدر / 58 ) كلّ عاقل يريد من غيره شيئا على سبيل الجزم فإنّه يأمره به . ( إحقاق الحقّ وإزهاق الباطل 1 / 223 ) الإلزام ، التّكليف ، الطّلب ، النّهي .
( 162 ) الأمر بالمعروف
هو القول الدّالّ على الحمل على الطّاعة ، أو نفس الحمل على الطّاعة أو إرادة وقوعها من المأمور . ( كشف المراد / 340 ) الأمر طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء .
والمعروف الفعل الحسن المختص بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلك أو دلّ عليه .
( نهج المسترشدين في أصول الدّين / 72 ، إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين / 382 ) هو الحمل على فعل الطّاعات . ( المصدر / 72 ) هي الحمل على الطّاعة ، سواء كان بالقول أو بالفعل . ( شرح تجريد العقائد / 394 ) النّهي عن المنكر .
( 163 ) الأمر بين الأمرين
إنّ اللَّه جعل عباده مختارين في الفعل والتّرك مع قدرته على صرفهم عمّا يختارون ، وعلى إجبارهم على ما لا يختارون . ( تلخيص الشّافي 2 / 194 ) التّفويض ، الجبر .
( 164 ) الإمكان
عبارة عن كون الشّيء في نفسه بحيث لا يمتنع وجوده ولا عدمه امتناعا واجبا ذاتيّا . ( الأربعين في أصول الدّين / 68 ) آن است كه ماهيّت هم قابل هستى بوده وهم قابل نيستى « 1 » . ( البراهين في علم الكلام 1 / 51 ) امكان الشيء عبارة عن قدرة القادر على إيجاده .
هو الاستعداد التامّ لحدوث الشّيء مثل المزاج الإنساني وتوابعه الّتي تحدث في مادّته .
هو أن تكون الماهيّة قابلة للوجود والعدم في الجملة ، سواء حصل استعداده التّامّ أو لا يحصل .
( شرح المقدّمات الخمس والعشرون / 63 )
هامش
( 1 ) - كون الماهية قابلة للوجود والعدم .