ولو لم يحضر هنالك ( من أئمّة المسلمين إنكاره وبيان كفره ) إن صدر ما يوجبه ( وفساد قوله ) على تقدير خطائه في تقريره ( لقطع ضرره عن المسلمين وقياما بحقّ سيّد المرسلين ) ومراعاة لحماية الدين على مقتضى قواعد المجتهدين ( وكذلك إن كان ) هذا القائل ( ممّن يعظ العامّة ) ويزجرهم عن الأمور المحرمة ويزهدهم في الدنيا ويرغبهم في الأخرى ويبين لهم مراتب درجات العقبى ويفتح لهم أبواب العوارف ويذكر لهم أصحاب المعارف لا سيما إذا كان يتكلم في علم التوحيد ومقام التفريد ويدعي الشهود ويتفوه بمسألة الوجود فإنه مقام خطر من الوقوع في الحلول والاتحاد والاتصال والالحاد في مجمع من العباد المجتمعين من أطراف البلاد وقد وضعت رسالة مستقلة في الفرق بين الوجودية من الموحدين والوجودية من الملحدين خذلهم اللّه ( أو يؤدّب الصّبيان ) بتعليم القرآن أو العلوم الأدبية من النحو والصرف واللغة والقواعد العربية كما ذكره الزمخشري في ربيع الأبرار في باب اللطافة والأسرار أن ولدا قرأ
وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي
قال الفقيه إلى يوم الدين وقال بعض الفضلاء سمعت معربا يعرب لتلميذه قوله تعالى
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلى عَبْدِهِ الْكِتابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً قَيِّماً
صفة لعوج فقلت له يا هذا كيف يكون العوج قيما ( فإنّ من هذه ) الاخلاق ( سريرته لا يؤمن على إلقاء ذلك في قلوبهم ) وتأثيره في صدورهم ( فيتأكّد في هؤلاء ) أي في حقهم ( الإيجاب ) بالإنكار ( لحقّ النّبيّ صلى اللّه تعالى عليه وسلم ) إن كان أمرا متعلقا به ( ولحقّ شريعته ) أن تعلق بطعن في قربته ( ولحق اللّه ) أن تعلق بمسألة ذاته وصفاته ومصنوعاته هذا وفي مجمع الفتاوى لو تكلم بكلمة الكفر مذكر وقبل قوم ذلك منه كفروا حيث لم يعذروا بالجهل وزاد في المحيط وقيل إذا سكت القوم عن المذكر وجلسوا عنده بعد تكلمه بكلمة الكفر كفروا يعنى إذا علموا أنه كفر به أو اعتقدوا كلامه ( وإن لم يكن القائل بهذه السّبيل ) الذي يؤخذ عنه العلم ( فالقيام بحقّ النبيّ صلى اللّه تعالى عليه وسلم واجب وحماية عرضه ) أي وصيانته عن طعن ونقص فيه ( متعيّن ) لا يجوز التهاون به والعرض بكسر أوله النسب والحسب ( ونصرته على الأذى ) أي مما يتأذى به وروي على الأذى ( حيّا وميّتا ) كما يدل عليه قوله تعالى
وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً
( مستحقّ ) بفتح الحاء أي فرض عين ( على كلّ مؤمن ) ليصح إيمانه ( لكنّه ) أي القيام بحقه فرض كفاية وفي نسخة لكن ( إذا قام بهذا من ظهر ) أي علي ( به الحقّ وفصلت به ) بضم الفاء وكسر الصاد المهملة أي انفصلت به ( القضيّة ) بالحكومة والشرعية ( وبان به الأمر ) أي ظهر الحق وتبين الصدق ( سقط عن الباقي الفرض ) المتعلق بذمة كل أحد فلو سكتوا كلهم أثموا جميعهم ( وبقي الاستحباب ) بالنسبة إلى غير من قام بالحق من الدعوى والشهادة والحكم والقتل ونحوه ( في تكثير الشّهادة عليه ) للتقوية والتشهير للقضية ( وعضد التّحذير منه ) بفتح العين المهملة وسكون الضاد المعجمة أي نصرته ومساعدته في الاحتراز عنه ( وقد أجمع السّلف على بيان حال المتّهم في الحديث ) أي في روايته بذكر جرحه وطعنه وعدالته وديانته حتى روي أن يحيى بن معين مع