تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المواعظ العددية — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
428 . قولوا خَيراً تَغنَموا ، وَاسكُتوا عَن شَرٍّ تَسلَموا . « 1 » 429 . تَخَيَّروا لِنُطَفِكُم « 2 » . « 3 » 430 . أكثِروا مِن ذِكرِ هادِمِ اللَّذّاتِ « 4 » . « 5 » 431 . تَزَوَّجُوا الوَدودَ الوَلودَ ؛ فَإِنّي مُكاثِرٌ بِكُمُ الأَنبِياءَ . « 6 » 432 . تَسَحَّروا ؛ فَإِنَّ السَّحورَ بَرَكَةٌ . « 7 » 433 . اتَّقُوا النّارَ ولَو بِشِقِّ تَمرَةٍ « 8 » . « 9 » 434 . اتَّقُوا الشُّحَّ « 10 » ؛ فَإِنّ الشُّحَّ أهلَكَ مَن كانَ مِن قَبلِكُم . « 11 » 435 . استَغنوا عَنِ النّاس ولَو بِشَوصِ « 12 » السِّواكِ . « 13 » 436 . حَصِّنوا أموالَكُم بِالزَّكاةِ ، وداووا أمراضَكُم بِالصَّدَقَةِ ، وأعِدّوا لِلبَلاءِ الدُّعاءَ . « 14 » 437 . اغتَنِمُوا الدُّعاءَ عِندَ الرَقَّةِ ؛ فَإِنَّها رَحمَةٌ . « 15 » 438 . اطلُبوا الخَيرَ دَهرَكُم ، وَتَعَرَّضوا لِنَفَحاتِ « 16 » رَحمَةِ اللَّهِ ؛ فَإِنَّ للَّهِ تَعالى نَفحاتٍ مِن رَحمَتِهِ يُصيبُ بِها مَن يَشاءُ مِن عِبادِهِ . « 17 » 439 . دَعُوا النّاسَ يَرزُقُ اللَّهُ بَعضَهُم مِن بَعضٍ « 18 » . « 19 » 440 . استَعينوا عَلى امورِكُم بِالكِتمانِ . « 20 »
هامش
( 1 ) . مسند الشهاب ، ج 1 ، ص 389 ، ح 666 . ( 2 ) . يعني اختاروا زوجةً تصلح أن تلد ولداً صالحاً . وصدر الخبر في الوسائل في بيان أخلاق القبائل ، وفي ذيله يقول عليه السلام : « تخيّروا لِنطفكم » وفي رواية اخرى : « إيّاكم وخضراء الدِّمَن » يعني لا تزوَّجوا حسناءَ والداها غير صالحَين . ( 3 ) . مسند الشهاب ، ج 1 ، ص 390 ، ح 667 . ( 4 ) . كناية عن الموت . ( 5 ) . مسند الشهاب ، ج 1 ، ص 391 ، ح 668 . ( 6 ) . مسند الشهاب ، ج 1 ، ص 394 ، ح 675 . ( 7 ) . مسند الشهاب ، ج 1 ، ص 395 ، ح 676 . ( 8 ) . وهذا ترغيب في الصدقة ولو بشيء يسير . ( 9 ) . مسند الشهاب ، ج 1 ، ص 396 ح 678 و 679 . ( 10 ) . الشُّحّ : أشدّ البُخل . وقيل : هو البخل مع الحرص . وقيل : البخل في أفراد الامور وآحادها ، والشحّ عامّ . وقيل : البخل بالمال ، والشحّ بالمال والمعروف ( النهاية : 2 / 448 ) . ( 11 ) . مسند الشهاب ، ج 1 ، ص 399 ، ح 685 . ( 12 ) . شَوصُ السواك : أي غُسالته . وقيل : بما يتفتّت منه عند التسوّك ( لسان العرب : 7 / 50 ) . ( 13 ) . مسند الشهاب ، ج 1 ، ص 399 ، ح 687 . ( 14 ) . مسند الشهاب ، ج 1 ، ص 401 ، ح 690 . ( 15 ) . مسند الشهاب ، ج 1 ، ص 402 ، ح 691 . ( 16 ) . نفح الريح : هبوبها . ونفحَ الطِّيبُ : إذا فاحَ ( النهاية : 5 / 90 ) . ( 17 ) . مسند الشهاب ، ج 1 ، ص 408 ، ح 701 . ( 18 ) . الظاهر أنّ صدره وارد في النهي عن بيع حاضر لبادٍ . ( 19 ) . الأمالي للطوسى ، ص 397 . ( 20 ) . تحف العقول ، ص 48 .