بالمرأة مع الردّ وبالعكس من غير غرم ، وهو المشهور بين الأصحاب بحيث ما نقل الخلاف . « 1 »
فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ المحقّق الأردبيلي جزم بالتنصيف في مسألتين واستدلّ بالأخبار ، أعني :
1 . دية المرأة نصف دية الرجل .
2 . قتل الرجل بالمرأة مع ردّ فاضل الدية .
نعم ذكر قدس سره في مسألة ثالثة العبارة الماضية الّتي تُوهّم منها أنّ المحقّق لم يطّلع على الأخبار وتلك المسألة عبارة عن كون دية الطفل والطفلة مثل دية الرجل والمرأة ، ففي هذا المكان قال : فما أعرفه ، فكأنّه إجماع أو نصّ ما اطّلعت عليه . « 2 »
وأين هذه المسألة ممّا نحن فيه ؟ !
تمّت الرسالة بيد مؤلّفها جعفر السبحاني
عصر يوم الخميس ثاني شهر جمادى الأُولى
من شهور عام 1424 من الهجرة النبوية
على هاجرها آلاف التحيّة
هامش
( 1 ) . مجمع الفائدة والبرهان : 14 / 48 .
( 2 ) . مجمع الفائدة والبرهان : 14 / 313 .