دليل الضابطة
قد تعرّفت على الضابطة ، وأمّا دليلها ، فإليك ما ورد عن الفريقين :
1 . أخرج البيهقي بسنده المتصل إلى الشعبي أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : « جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قلّ وكثر » . « 1 »
وإطلاقه يُقيد ، بما في سائر الروايات .
2 . أخرج البيهقي بسند موصول إلى زيد بن ثابت أنّه قال : جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث ، وما زاد فعلى النصف .
وقال عبد اللَّه بن مسعود : إلّا السن والموضحة فانّها سواء ، وما زاد فعلى النصف . « 2 »
3 . أخرج البيهقي بسنده ، عن عروة البارقي أنّه جاء من عند عمر إلى شريح : إنّ الأصابع سواء في الخنصر والإبهام ، وإنّ جروح الرجال والنساء سواء في السن والموضحة ، وما خلا ذلك فعلى النصف . « 3 »
روى الشافعي والدارقطني ، وصحّحه ابن خزيمة ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « عقل المرأة مثل عقل الرجل حتّى يبلغ الثلث من ديته » . « 4 »
هذا ما لدى السنّة ، وأمّا ما روي عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام فيكفي في ذلك :
1 . ما رواه الكليني بسند صحيح ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام :
ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة ، كم فيها ؟ قال : « عشرة من
هامش
( 1 ) . سنن البيهقي : 8 / 96 .
( 2 ) . سنن البيهقي : 8 / 96 .
( 3 ) . سنن البيهقي : 8 / 97 .
( 4 ) . التاج الجامع للأُصول : 3 / 11 .