تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل ومقالات — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣

3 أدلّة القائلين بإرث المسلم الكافر

استدلّ القائلون بأنّ المسلم يرث الكافر مطلقاً ، كتابياً كان أو وثنياً بوجوه :

1 . إطلاقات الكتاب العزيز

إنّ مقتضى إطلاقات الكتاب وعموماته ، هو التوارث في الحالتين ، من دون فرق بين إرث الكافر ، المسلم وبالعكس ، قال سبحانه :
« يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ » .
« 1 » وقال سبحانه :
« وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ . . . » .
« 2 » وقال سبحانه :
« يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ
هامش
( 1 ) . النساء : 11 . ( 2 ) . النساء : 12
رسائل ومقالات — صفحة 323 | الشيخ جعفر السبحاني