14 . روى الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : إنّ الديات إنّما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والبقر والغنم ، قال : فقال :
« إنّما كان ذلك في البوادي قبل الإسلام ، فلمّا ظهر الإسلام وكثرت الورق في الناس قسّمها أمير المؤمنين عليه السلام على الورق » قال الحكم : قلت :
أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي ، ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم ؟ إبل ؟ أم ورق ؟ فقال : « الإبل اليوم مثل الورق بل هي أفضل من الورق في الدية ، انّهم كانوا يأخذون منهم في دية الخطأ مائة من الإبل يحسب لكلّ بعير ، مائة درهم ، فذلك عشرة آلاف » .
قلت له : فما أسنان المائة بعير ؟ فقال : « ما حال عليه الحول ذُكْران كلّها » . « 1 »
إنّ المشكلة في المقرر من الديات الست من وجوه :
الأوّل : عدم وجود التعادل والتساوي بين الأُمور الست في بدء الأمر ، الواردة في بعض الأحاديث .
15 . روى عبد الرحمن بن الحجاج دية النفس بالشكل التالي :
أ : مائة إبل كانت في الجاهلية وأقرّها رسول اللَّه .
ب : مائتا بقر على أهل البقر .
ج : ألف شاة ثنيّة على أهل الشاة .
د : ألف دينار على أهل الذهب .
ه : عشرة آلاف درهم على أهل الورق .
و : مائتا حلّة على أهل اليمن . « 2 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 19 ، الباب 2 من أبواب ديات النفس ، الحديث 8 .
( 2 ) . الوسائل : 19 ، الباب 2 من أبواب دية النفس ، الحديث 1 .