الوسائل : 1 / 669 ، الباب 40 من أبواب الاحتضار ، ح 4 .
السادس : رفاعة بن موسى الأسدي النخاس
عن رفاعة بن موسى عن ليث المرادي عن أبي بصير « 1 » ، قال سمعته يقول : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم .
المحاسن : 37 ، ثواب ما جاء في التسبيح ، ح 40 .
السابع : أبو أيّوب الخزاز وعبد اللَّه بن بكير
أبو أيّوب الخزاز وعبد اللَّه بن بكير عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام .
الكافي : 7 / 310 ، باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل المسلم أو يجرحه من كتاب الديات ، ح 11 .
التهذيب : 10 / 186 ، باب القود بين الرجال والنساء من كتاب الديات ، ح 27 .
ونستخلص ممّا سبق أمرين :
الأوّل : هؤلاء هم الذين رووا عن أبي بصير مصرّحين باسمه في بعض الأحيان ، وليكن هذا قرينة على أنّ المراد هو ليث البختري عند الإطلاق فيما إذا انتهت سلسلة السند إليهم .
الثاني : انّ السبر في المسانيد المنتهية إلى أبي بصير يكشف عن حقيقة ، وهي
هامش
( 1 ) . هكذا في النسخة ولعلّ لفظة « عن » زائدة أو مصحف يعني .