والإجماع . والذين قالوا : تستحب زيارة قبره إنما أرادوا هذا . فليس بين العلماء خلاف بالمعنى بل في التسمية والإطلاق ، والمجيب لم يحك نزاعا في استحباب هذه الزيارة الشرعية التي تكون في مسجده ، وبعضهم يسميها زيارة لقبره ، وبعضهم يكره أن تسمّى زيارة لقبره ، وإذا كان المجيب يستحب ما يستحب بالنص والإجماع وقد ذكر ما فيه النزاع ، كان الحاكي عنه خلاف ذلك كاذبا مفتريا يستحق ما يستحقه أمثاله من المفترين .
الرد على الأخنائي قاضي المالكية — صفحة 142
مساهمون: ابن تيمية
ص١٤٢