9 - لا أثر للخلوة من غير الدخول في الزواج الدائم والمنقطع بالنسبة إلى المهر والعدّة .
10 - على المتمتّع بها أن تعتد مع الدخول بها بعد الأجل ، ولا عدة عليها إذا لم يدخل ، تماما كالزوجة الدائمة إذا طلقت من غير تفاوت ، وعليهما معا العدة الكاملة من وفاة الزوج ، سواء أدخل أو لم يدخل .
11 - كل شرط سائغ في الشريعة الإسلامية تشترطه المرأة أو الرجل في متن العقد فهو نافذ كالشرط في الزواج الدائم ، لحديث : « المؤمنون عند شروطهم » .
12 - تحرم مقاربة الزوجة ، وهي في الحيض منقطعة كانت أو دائمة .
13 - إذا عقد عليها متعة ، ثم تبيّن فساد العقد ، لسبب موجب للتحريم فسد العقد ، ولا شيء لها من المهر إن لم يدخل ، أما إذا تبين فساد العقد بعد الدخول فينظر : فإن كانت عالمة بالتحريم ، ومع ذلك أقدمت ومكنت من نفسها فلا شيء لها ، لأنها بغي ، وقد جاء في الحديث : « لا مهر لبغي » وإن كانت جاهلة فلها المهر ، كما هو الحكم في الدائمة .
14 - لا يجوز أن يدخل على المتمتّع بها بنت أختها ، أو بنت أخيها إلا بإذنها ، كما هو الحكم في الدائم .
التباين بين الزواج الدائم والمنقطع :
ويفترق الزواج الدائم عن الزواج المنقطع في الأمور التالية :
1 - لا بد في الزواج المنقطع أن يذكر في متن العقل أجل معين لا يقبل الزيادة والنقصان ، أما الزواج الدائم فلا يصح ذكر الأجل فيه بحال ، وهذه الحقيقة تدل على نفسها بنفسها ، وتحمل قياسها معها .
وإذا قصد كل من الرجل والمرأة الزواج المنقطع ، وتركا ذكر الأجل في متن العقد نسيانا ، فهل يقع الزواج دواما أو متعة ، أو يكون العقد لغوا ، لا يقع هذا ، ولا ذاك ؟
ذهب المشهور بشهادة صاحب المسالك إلى أنّ الزواج ، والحال