باب الشين مع الهاء
( الشهادة ) في اللغة الحضور * قال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم الغنيمة لمن شهد الواقعة اى حضرها * والشاهد أيضا يحضر القاضي ومجلس الواقعة * وفي الشرع الشهادة اخبار بحق الشخص على غيره عن مشاهدة القضية التي يشهد بها بالتحقيق وعن عيان لا عن تخمين وحسبان اى عن معاينة تلك القضية * والإشارة إليها بقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم إذا علمت مثل الشمس فاشهد والا فدع * وقولهم ( لا عن تخمين ) تأكيد لمعنى المشاهدة * وقولهم ( وحسبان ) اى لا عن حسبان تأكيد لمعنى العيان * وكتمان الشهادة واجب عن اظهارها في الحدود لقوله عليه الصلاة والسلام من ستر على مسلم ستر اللّه عليه في الدنيا والآخرة * وقوله تعالى وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ * في حقوق العباد والحدود انما هي حقوق اللّه تعالى * ( وفي الفتاوى الحمادي ) من الخانية وقال الفقيه أبو الليث السمرقندي رحمه اللّه