كحكم الأعمى على من حضر عنده - وهو ساكت - : هذا إمّا زيد أو غيره ، فإنّه وإن كان بحسب الإمكان صحيحا ولكن في نفس الأمر أحدهما حقّ ضروري الوجود ، فافهم .
تكملة شوارق الألهام — صفحه 82
پدیدآورندگان: محمد المحمدي الگيلاني
ص۸۲
پدیدآورندگان: محمد المحمدي الگيلاني